الاجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه
الاجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه
الدكتور أحمد الريسوني
مقدمة في معنى الاجتهاد المصلحي
مصطلح “الاجتهاد” ليس بحاجة إلى تعريف وبيان في هذا البحث، فهو مستعمل بمعناه الاصطلاحي والاستعمالي المعروف في الفقه وأصول الفقه.
ولكني أضيف أن الاجتهاد قد يكون فيما ليس فيه نص يخصه، وهذا معلوم واضح. وقد يكون فيما فيه نص، فيقع الاجتهاد في تفسير النص وتحديد مناطه، وفي تعليله وتنزيله … ومعنى هذا أن قاعدة (لا اجتهاد مع النص)، لا تمنع الاجتهاد الذي يتطلبه فهم النص، وما يعتري ذلك الفهمَ من غموض أو استشكال أو تعارض… كما أنها – من باب أولى – لا تمنع من الاجتهاد في استخراج علل النصوص ومقاصدها ومناطاتها، مع ما قد يترتب على ذلك من تقييد أو تخصيص، أو تعدية وتوسيع لمدلول النص. وهذا فضلا عن الاجتهاد في الصور والإشكالات التطبيقية للنص.
فقاعدة (لا اجتهاد مع النص)، إنما تمنع الاجتهاد فيما له حكم منصوص صريح واضح. لأن مثل هذا النص وهذا الحكم يغني عن الاجتهاد في موضوعه، ولا يُبقي قولا لقائل.
وأما الاجتهاد الموصوف بـ”المصلحي”، فالمراد به الاجتهادُ الذي تُراعَى فيه المصلحة ويُبنى عليها، سواء كانت المصلحة هي سنده الوحيد، أو كانت عنصرا مؤثرا ضمن عناصرَ وأدلة أخرى. فمتى ما دخل في استنباط الحكم وتقريره اعتبارُ المصلحة، وكانت إحدى مقدماته الاستدلالية، فذلك مما أعنيه بالاجتهاد المصلحي. وأما المصلحة المقصودة هنا فهي كل مصلحة وفائدة مقبولة معتبرة بأدلة الشرع وموازينه ومقاصده، بمعنى أن تكون مصلحةً مشروعة على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة. وبعبارة أخرى ومعيار آخر: أن تكون المصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية، سواء دل عليها نص معين، أو دلت عليها جملة نصوص، أو اندرجت فيما عُلم من مقاصد الشريعة، أو كانت مما علم بالتجارب والضرورات والخبرات والحاجات البشرية.
لإتمام قراءة البحث المرجو تنزيله من مكان التنزيل أعلاه