بينات رمضانية(2) / فتاوى (3)
السؤال (1) :
أقسمت اليمين على أن أقوم بعمل معين ولم أقم به فكيف أكفر عن ذلك؟
الجواب:
كفارة اليمين بينها قول الله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإذا كان الحانث يستطيع إطعام عشرة مساكين أو يستطيع كسوتهم أو يستطيع تحرير رقبة فتلزمه إحدى هذه الخصال الثلاث على التخيير له. فإن كان لا يستطيع أي واحدة منها فكفارته أن يصوم ثلاثة ايام.
والله أعلم.
السؤال (2):
ركبت الطائرة فى أحد الأيام وعند نزولي أخذت معي الأطباق التي يقدم فيها الطعام، فهل علي وزر وهل يجب علي إعادتها إلى الطائرة أم ماذا أفعل؟
سؤال آخر: كيف يمكن التوفيق بين موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي قال له: اعطني من مال الله، فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك، فاعطاه حتى رضي،وموقفه عندما سأله الرجل فقال: ماذا تملك، وباع له القصعة بدرهمين وأمره بالاحتطاب وأن يعود بعد 51 يوم، حيث يتبع بعض الناس طريقة الأعرابي في السؤال فهل نعطيهم أم لا؟
الجواب:
ما يوزع في الطائرة من صحون وأدوات إذا كان اصحاب الطائرة يستعيدونه لمعاودة استعماله فهذا لا يجوز أخذه، وإذا أخذ فيجب إعادته أو تعويضه إلى أصحابه.
وأما إذا كان مما لا يستعمل عندهم إلا مرة واحدة ثم يرمى به، فهذا من أخذه لا بأس عليه ولا شيء عليه.
وبالنسبة لما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بأشخاص مختلفين وبحالات مختلفة وقد يتعلق الأمر حتى بأموال مختلفة. فالشخص قد يكون قادرا على الكسب وقد يكون غير قادر، والمال قد يكون وفيرا بين يدي رسول الله وقد يكون قليلا وقد يكون منعدما، والمال قد يكون مال زكاة أو مال صدقة أو غير ذلك.. فاختلاف الأحوال هو الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف بأشكال مختلفة ويعطي كل حالة التصرف المناسب لها.
فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تعدد الحلول وتنوعها بحسب الحالات وليس فيه تناقض ولا تضاد. والله أعلم.
المصدر: التجديد