فقهيات الريسوني: هل تختلف الضرورة الشرعية من مكان لآخر ؟
فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني
هل تختلف الضرورة الشرعية من مكان لآخر ؟
وهل ترون برأي المجلس الأوروبي للإفتاء بكون الاقتراض الربوي للمسلمين في أوروبا لشراء البيوت من باب الضرورة الشرعية؟؟
الجواب: الضرورة هي الحالة التي لا يطيق الناس تحملها في المعتاد ولا يصبرون على استمرارها، سواء أدت إلى هلاكهم أو إلى إدخال العنت الشديد في حياتهم، ومن هاهنا فإن ما تتحقق به هذه الضرورة قد يختلف قليلا من شخص لآخر ومن ظروف لأخرى بحسب اختلاف الناس وطاقاتهم ومدى تحملهم ومدى ضغط الظروف المحيطة بهم، وحالة الضرورة إذا كان صاحبها مؤمنا يخاف الله ويحترم شريعته فإنه خير من يحددها، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولكن يستحسن دائما عرض كل حالة على حدة على أحد العلماء الموثوقين لتقدير تلك الحالة وما إن كانت تدخل في حد الضرورة أو لا تدخل.
وأما فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء ومثلها فتوى المجمع الفقهي لأمريكا الشمالية بجواز الاقتراض الربوي للمسلمين المقيمين في ديار الغرب فهي فتوى صدرت من أهل الاختصاص وبكيفية جماعية؛ ولذلك فإن كل مسلم يعمل بها ويأخذ بها وبشروطها يكون قد التزم ما أمر الله به في قوله:(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وقوله:(لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ومن لم يقتنع بها ولم يطمئن إلى صوابها وأخذ بفتوى غيرهم فله ذلك فهي فتوى لا تلزم أحدا، وإنما هي رخصة قدرها أهل الاختصاص فمن عمل بها فهو في سعة من دينه إن شاء الله.
نشر في التجديد يوم 09 – 08 – 2002